سؤال و جواب
لا مانع بان يتم التدريب الميداني خارج الاردن بشرط ان:
1- يتم الحصول على كتاب موجه الى نقابة الصيادلة من قبل الجامعة التي يدرس فيها الطالب يفيد بالموافقة على التدريب خلال تلك الفترة .
2- وان يتم المصادقة على ورقة التدريب التي تم الحصول عليها من الخارج حسب الاصول من السفارة الاردنية في ذلك البلد.
* تقدم كتب بداية او نهاية التدريب في الصيدليات أو المؤسسات الصيدلانية، خلال اسبوع من تاريخها، لقسم تدريب الطلاب في ديوان النقابة لاعتمادها للطالب .
اذا كنت طالب سنة خامسة / سنة تخرج فيمكنك التوجه الى قسم تدريب الطلاب في ديوان النقابة و تقديم طلب احتساب ساعات التدريب مرفقا معه وصل اغلاق ملف التدريب ليتم احتساب الساعات لك و ان كنت قد انهيت العدد المطلوب من الساعات ونجحت بامتحان التدريب فسيتم اعطاؤك شهادة انتهاء تدريب مختومة من النقابة.
25 دينار رسوم فتح ملف تدريب + 25 دينار رسوم إغلاقه
متطلبات فتح ملف تدريب في النقابة:
1. إثبات طالب من الجامعة.
2. صورة عن البطاقة الشخصية.
3. كتاب من الجامعة يتضمن الموافقة على التدريب و محددا تواريخ بداية التدريب و نهايته و عدد ساعات التدريب اليومية.
4. كتاب بداية تدريب و كتاب نهاية التدريب من الصيدلية أو المؤسسة الصيدلانية التي يتدرب بها الطالب. تقدم خلال اسبوع من تاريخها.
5. رسوم فتح الملف (أو اغلاقه )
للاجابة على سؤالك، يرجى منك التكرم بمراجعة مديرية تراخيص المهن و المؤسسات الصحية / وزارة الصحة (هاتف رقم 0096265688790)
1- صورة عن دفتر العائلة (صفحة طالب الانتساب + صفحة الوالد ) + صورة عن الهوية الشخصية. أو صورة عن جواز السفر + صورة عن تأشيرة الاقامة + صورة عن الهوية الشخصية في حال الاقامة خارج الاردن 0
2- صورة مصدقة طبق الاصل عن كشف علامات الثانوية العامة ( من التربية والتعليم ).
3- مصدقة الجامعة الصادرة عن مجلس العمداء مصدقة طبق الاصل ( من التعليم العالي ).
4- معادلة الشهادة الجامعية لخريجي الجامعات الاجنبية والعربية مصدقة من وزارة التعليم العالي حسب الاصول.
5- نتيجة الفحص للصيادلة خريجي الجامعات غير الاردنية 0
6- صورة عن شهادة تدريب لمدة (1440 ) ساعة 0
7- صورة شخصية حديثة عدد (2 ).
8- شهادة عدم محكومية
9- شهادة الانتساب (العضوية) لنقابة الصيادلة الاردن.
10- مبلغ وقدره 11 دينار
** مكان تقديم الخدمة:
مديرية التراخيص و المهن / وزارة الصحة / قرب مستشفى الامير حمزة
في قطاع الصيدليات: يبدأ حديث التخرج براتب 260 دينار و ما يزيد عن ذلك فيخضع لاحكام و شروط عقد العمل الموقع مع مالك الصيدلية.
اما في المؤسسات الصيدلانية الاخرى ( مثل المستشفيات، المستودعات، مراكز الابحاث، شركات التأمين ...): فيكون الحد الادنى للراتب 300 دينار .
إضافة إلى القيام بالمهام الموكلة إلى الصيدلي فان خريج برنامج ( Pharm.D ) يقوم بأدوار عديدة نذكر منها :-
أولاَ المساهمة في اختيار العلاج الدوائي الأمثل للمريض من حيث :
* نوع العلاج الذي يتناسب مع المرض سواء علاج بالنباتات والأعشاب الطبية أو علاج بالغذاء أو علاج دوائي .
* نوع الدواء الدقيق الذي يتناسب مع المرض من جهة ويراعي الفرو قات الفردية بين المرضى من جهة أخرى .
* تحديد الجرعات الدوائية و كمياتها.
* تحديد الشكل الصيدلاني المناسب .
* مدة العلاج.
* المساعدة الفاعلة في خيارات الكلفة العلاجية للخروج بأفضل ا لنتائج وأقل التكاليف .
ثانيا متابعة العلاج الدوائي للمريض بكل تفاصيله من حيث:
• تشخيص و وضع الحلول المناسبة الناجمة عن استعمال الدواء وتقليص حجم المشاكل المتعلقة بالدواء و الأخطاء الطبية مثل :-
* التداخلات الدوائية مع الأدوية الأخرى أو الأغذية.
* الآثار الجانبية للدواء و الحساسية الدوائية.
* الوصف الخاطئ للأدوية و التسمم الدوائي .
• التأكد من التزام المريض بالالتزام بتناول الدواء حسب الجرعات خاصة في ما يتعلق بالجرعة الدوائية و أوقات تناول الدواء.
• متابعة المربض لضمان فاعلية الأدوية و منع آثارها السمية ثالثا القيام بتوفير المعلومات الدوائية التي يحتاجها الكادر الطبي أو الصيدلاني أو الجمهور
حسب نصوص قانون الصيدلة والدواء رقم 80 لسنة 2001 تعرَف مزاولة مهنة الصيدلة بما يلي:
أ. الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة إنسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة المهنة لها تحضير أو تجهيز أو تركيب أو تصنيع أو تعبئة أو تجزئة أو استيراد أو تخزين أو توزيع أو الشراء بقصد البيع أو صرف أي دواء أو تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم أو القيام بالإعلام الدوائي لمقاصد تعريف الأطباء بالدواء.
ب. لا يجوز مزاولة المهنة إلا للصيدلي وفقا لأحكام هذا القانون.
ج. تشمل مزاولة المهنة من يلي من الصيادلة :
1. مالك المؤسسة الصيدلانية ومديرها والعاملون فيها.
2. مالك المختبر الطبي ومختبر الرقابة الدوائية ومركز البحث العلمي ومركز الاستشارات الصيدلانية والعاملون في أي منها.
3. العاملون في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بصفتهم صيادلة.
4. العاملون في حقل التعليم.
5. العاملون في محلات مستحضرات النباتات الطبية.
على الصيدلي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل الصيادلة أن يحلف اليمين التالية أمام الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة:
" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أحافظ على آدابها وان احترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها وان ابذل كل ما استطيع في خدمة المريض " .
رسوم المزاولة السنوية المستحقة على الأعضاء هي كما يلي:
1. صاحب مستودع الأدوية 60 دينار
2. صاحب الصيدلية 20 دينار
3. الذي يعمل خارج الأردن 15 دينار
4. الموظف داخل الأردن 10 دنانير
** في حال انطباق أكثر من حالة من الحالات المذكورة أعلاه يتم استيفاء الرسم الأعلى.
تستحق رسوم المزاولة في بداية شهر كانون ثاني وتنتهي بتاريخ 28 شباط من العام نفسه، حيث يترتب على الصيدلي الذي يتخلف عن دفع مستحقات مزاولة المهنة بعد هذا التاريخ غرامة مالية مقدارها 50 % من قيمة مزاولة المهنة، و إذا تأخر أكثر من عام تستحق غرامة حدها الأدنى 100 دينار.
في حال تعذر حضور الصيدلي شخصياً لمبنى النقابة لاتمام اجراءات الانتساب بسبب ظروف تواجده خارج الاردن، يمكنه عمل وكاله عدليه خاصة مصدقة (من السفارة الاردنية الموجودة بالبلد التي يقيم فيها) بإسم شخص محدد توكل اليه مهمه تنسيب الصيدلي للنقابة.
لا ، حيث ان الإنتساب لنقابة صيادلة الاردن مشروط بالحصول على شهادة بكالوريوس في الصيدلة / دكتور صيدلة من جامعة معترف بها.
تم رفع اسماء الصيادلة الذين تجاوزت قيمة التزاماتهم المالية تجاه النقابة حتى تاريخ 31/12/2007 اكثر من 1000 دينار من سجل المزاولين، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة الصادر في شهر 1/2009 و ترتب على ذلك شطب سنوات التقاعد كاملة لهم مع عدم حفظ حقهم في استرجاع اي مبالغ كانوا قد دفعوها للصندوق و ذلك تنفيذا لقانون التقاعد و الضمان الاجتماعي الخاص بالنقابة.
** يجب حضور طالب الانتساب شخصياً.
•1- صورة عن دفتر العائلة + صورة عن الهوية الشخصية سارية المفعول، وفي حال اقامة الصيدلي خارج الاردن ترفق صورة عن جواز السفر و صورة عن تأشيرة الاقامة او العمل .
•2- صورة مصدقة طبق الاصل من وزارة التربية والتعليم عن كشف علامات الثانوية العامة.
•3- صورة مصدقة طبق الاصل من وزارة التعليم العالي عن مصدقة الجامعة الصادرة عن مجلس العمداء.
•4- صورة مصدقة طبق الاصل من وزارة التعليم العالي عن معادلة الشهادة الجامعية لخريجي الجامعات الاجنبية والعربية.
•5- نتيجة فحص الصيادلة خريجي الجامعات غير الاردنية.
•6- صورة عن شهادة التدريب لمدة (1440 ) ساعة .
•7- صورة شخصية حديثة عدد (2 ) .
•8- صورة عن هوية التأمين الصحي سارية المفعول لمن لديه تأمين صحي آخر .
•9- مبلغا وقدره ما يلي :-
•1- رسوم الانتساب للنقابة تدفع لاول مرة كالتالي:
•a. الصيادلة حملة الجنسية الاردنية والرقم الوطني الاردني:
• i. المقيمين داخل الاردن:
•1. لمن ليس له تامين صحي : مبلغا و قدره (156.500) دينار.
•2. لمن له تامين صحي غير تامين النقابة: مبلغا و قدرة (139.500) دينار.
• ii. المقيمين خارج الاردن: مبلغا و قدره (136.500) دينار.
•b. الصيادلة حملة الجنسية الفلسطينية او حملة جواز السفر الاردني المؤقت:
• i. المقيمين داخل الاردن: مبلغا و قدره (66.500) دينار.
• ii. المقيمين خارج الاردن: مبلغا و قدره (71.500) دينار.
•c. الصيادلة حملة الجنسيات غير الاردنية:
• i. المقيمين داخل الاردن: مبلغا و قدره (251.500) دينار.
• ii. المقيمين خارج الاردن: مبلغا و قدره (256.500) دينار.
ملاحظة : على الصيادلة الاردنيين الراغبيين بالانتساب الى صندوق التقاعد فورا اضافة المبلغ التالي:
• i. الشريحة الاولى (راتب تقاعدي 200 دينار): مبلغا و قدره (15.000) دينار شهريا.
• ii. الشريحة الثاني (راتب تقاعدي 300 دينار): مبلغا و قدره (30.000) دينار شهريا.
• iii. الشريحة الثالثة (راتب تقاعدي 400 دينار): مبلغا و قدره (45.000) دينار شهريا.
** بعد اثبات اقامة الصيدلي بالخارج ( عن طريق تقديم صورة عن جواز السفر + صورة عن تأشير الإقامة و تعبأة طلب نقل مكان الاقامة)، يستحق على الصيدلي المقيم بالخارج الرسوم التالية:
1. رسوم مزاولة المهنة:
رسوم المزاولة السنوية المستحقة على الأعضاء المقيمين خارج الأردن هي كما يلي:
1. صاحب مستودع الأدوية 60 دينار
2. صاحب الصيدلية 20 دينار
3. الموظف / الطالب 15 دينار
** في حال انطباق أكثر من حالة من الحالات المذكورة أعلاه يتم استيفاء الرسم الأعلى.
تستحق رسوم المزاولة في بداية شهر كانون ثاني وتنتهي بتاريخ 28 شباط من العام نفسه، حيث يترتب على الصيدلي الذي يتخلف عن دفع مستحقات مزاولة المهنة بعد هذا التاريخ غرامة مالية مقدارها 50 % من قيمة مزاولة المهنة، و إذا تأخر أكثر من عام تستحق غرامة حدها الأدنى 100 دينار.
2. رسوم صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي:
أ. اشتراك تقاعد:
• الراتب التقاعدي مائتا دينار شهريا تكون رسوم التقاعد خمسة عشر دينارا شهريا.
• الراتب التقاعدي ثلاثمائة دينار شهريا تكون رسوم التقاعد ثلاثين دينارا شهريا.
• الراتب التقاعدي أربعمائة دينار شهريا تكون رسوم التقاعد خمسة وأربعين دينارا شهريا.
ب. اشتراك تعويض العجز والوفاة:
40 دنانير سنويا
3. رسم دعم الفروع:
5 دنانير سنوياً
و تدفع جميع هذه الرسوم لصالح نقابة صيادلة الاردن .
حسب احكام المادة 14 من قانون النقابة و المتعلق بالاشتراك في صندوق التقاعد:
فإن جميع الصيادلة الأردنيين المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة ما يلي :
أ- يحق للصيدلي خلال السنتين الأولى والثانية من عمله أن لا يشترك في الصندوق لأغراض التقاعد ولكنه يبقى ملزما بدفع عائدات الضمان ويمنح حق إضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد إذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على أن يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها 7% دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تتعدى السنتين .
صندوق العجز: هو الصندوق الذي تدفع منه مساعدة عاجلة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس في اي من الحالتين التاليتين:
1. للورثة الشرعيين في حالة وفاة الصيدلي.
2. للصيدلي في حال اصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنه نهائيا و ذلك بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبيه، و في هذه الحالة تدفع له النسبه التي يطلبها من المبلغ و عند وفاته يدفع للورثة باقي المبلغ.
اما المبلغ الذي يدفع في حالة العجز او الوفاة فقد كان في الاعوام التي سبقت 2009 بقيمة 5,000 دينار و هو مبلغ قد لا يحقق حياة كريمة للصيدلي و لعائلته من بعده، لذلك فقد قرر مجلس النقابة ان يكون العجز لعام 2009 بقيمة 20,000 دينار اذا توفي الصيدلي دون السبعين من العمر، اما ان زاد عن السبعين فيصبح 12,000 دينار ، و عليه و تماشيا مع تضاعف القيمة الفعليه لمبلغ العجز فان الزيادة التي طرأت على مبلغ اشتراكة السنوي تعتبر بسيطة و رمزية.
سيتم تحويلك الى نظام التأمين الصحي القديم (دينارين شهريا) بمجرد قيامك بتزويدنا بصورة عن هوية التأمين الصحي الاخر و لكن هذا الاجراء سيكون فقط من بداية الشهر الذي قمت بتقديم اثبات وجود تأمين اخر فيه و لا يتم احتساب او خصم اي مبالغ مستحقة بأثر رجعي ( من بداية السنة ).
نعم، يمكن تقسيط المبالغ المترتبة عليك تجاه النقابة بعد اخذ موافقة مجلس النقابة على كيفية تسديدها.
و بالتالي، فما عليك الا ان تقوم بالتعهد بتسديد هذه المبالغ و ان توضح آليه التسديد وذلك في كتاب رسمي موجه للمجلس بهذا الخصوص .
1. من خلال الحضور الى مبنى النقابة و التسديد مباشرة للصندوق.
2. او من خلال البنك عن طريق التسديد لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لنقابة الصيادلة على حساب رقم 500/9/50963 البنك العربي/ وسط البلد/ عمان (لا تنسى تسجيل اسم الصيدلي المودع و رقم تسجيلة بالنقابة على الفيشة)
3. او من خدمة الدفع الالكتروني من خلال الموقع (الانترنت) و التي ستكون جاهزة في سنة 2012 ان شاء الله.
** تستحق رسوم مزاولة المهنة في بداية شهر كانون ثاني وتنتهي بتاريخ 28 شباط من العام نفسه، حيث يترتب على الصيدلي الذي يتخلف عن دفع مستحقات مزاولة المهنة بعد هذا التاريخ غرامة مالية مقدارها 50 % من قيمة مزاولة المهنة ، وإذا تأخر أكثر من عام تستحق غرامة حدها الأدنى 100 دينار
** اما تأخير دفع الاشتراكات المستحقة تجاه صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي ولمدة تزيد على ستة أشهر يتوجب على الصيدلي دفع غرامة قدرها ( 7 % ) من قيمة المبالغ المتأخرة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التي تنص عليها أحكام القانون .
1. رسوم مزاولة المهنة:
رسوم المزاولة السنوية المستحقة على الأعضاء هي كما يلي:
1. صاحب مستودع الأدوية 60 دينار
2. صاحب الصيدلية 20 دينار
3. الذي يعمل خارج الأردن 15 دينار
4. الموظف داخل الأردن 10 دنانير
** في حال انطباق أكثر من حالة من الحالات المذكورة أعلاه يتم استيفاء الرسم الأعلى.
تستحق رسوم المزاولة في بداية شهر كانون ثاني وتنتهي بتاريخ 28 شباط من العام نفسه، حيث يترتب على الصيدلي الذي يتخلف عن دفع مستحقات مزاولة المهنة بعد هذا التاريخ غرامة مالية مقدارها 50 % من قيمة مزاولة المهنة، و إذا تأخر أكثر من عام تستحق غرامة حدها الأدنى 100 دينار.
2. رسوم صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي:
أ. اشتراك تقاعد:
• الراتب التقاعدي مائتا دينار شهريا تكون رسوم التقاعد خمسة عشر دينارا شهريا.
• الراتب التقاعدي ثلاثمائة دينار شهريا تكون رسوم التقاعد ثلاثين دينارا شهريا.
• الراتب التقاعدي أربعمائة دينار شهريا تكون رسوم التقاعد خمسة وأربعين دينارا شهريا.
ب. اشتراك التأمين الصحي:
10 دنانير شهريا ( الا في حاله وجود تامين صحي اخر لدى الصيدلي فيستوفى دينارين شهريا)
ت. اشتراك تعويض العجز والوفاة:
40 دنانير سنويا
3. رسم دعم الفروع:
5 دنانير سنوياً .
استنادا الى احكام المادة رقم 26 من قانون الدواء و الصيدله رقم 80 لسنة 2001 و التي تنص على:
اذا توفي مالك المؤسسة الصيدلانية فلورثته الحق في الاحتفاظ بتلك المؤسسة على ان يقوموا بتعيين صيدلي متفرغ مسؤول عنها ولا يجوز ان يبيع احد الورثة حصته الا لمن هم من الورثة او لصيدلي .
يحق لحامل درجة دكتور صيدلي ان يمتلك مؤسسة صيدلانية اسوة بالصيدلي تماما مع مراعاة المادة(63) من قانون الدواء و الصيدلة لعام 2001 منحت للوزير الحق في منح الصيدلي الذي لا يملك أي مؤسسة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية عامة او شرائها في أي من الحالات التالية :
أ. مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة .
ب. اذا مضى سنتان على الاقل على بيعه لصيدلية كان يملكها او تم الغاء ترخيصها بناء على طلبه .
و على الصيدلي الذي منح له الترخيص وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يلتزم مسبقا بان يكون مسؤولا عن الصيدلية مدة لاتقل عن سنتين من تاريخ بدء العمل .
و في حال تعذر على الصيدلي ان يقوم بادارة صيدليته لعذر يقبله الوزير جاز له ان يتعاقد مع صيدلي يكون مسؤولا عن ادارتها وذلك بناء على تنسيب من مجلس النقابة .

- شهادة تسجيل صادرة عن النقابة وصورة عن ترخيص مزاولة المهنة للصيدلي مقدم الطلب .
- نسخة من عقد ايجار العقار او ملكيته باسم الصيدلي مقدم الطلب او صورة عن عقد البيع او التنازل منظم لدى كاتب العدل في حال شراء لمؤسسة الصيدلانية .
- مخطط مساحة معتمد ومخطط موقع تنظيمي وموافقة امانة عمان الكبرى او البلدية المعنية ، حسب مقتضى الحال ، على موقـــــــــــع مستودع الادوية او الصيدلية العامة .
- سجل تجاري لمستودع الادوية او الصيدلية العامة .
( مستودع ادوية،صيدلية عامة)
- الوثائق المطلوبة:
- استدعاء يبين فيه الصيدلي نوع المؤسسة المراد فتحها وموقعها .
- اثبات التفرغ مصدق اصولياً .
- كتاب مصدق من كاتب العدل يفيد انه المالك الوحيد ولا يشاركه احد في ملكية المؤسســــــة الصيدلانية .
- موافقة نقابة الصيادلة على فتح المؤسسة الصيدلانية .
- صورة عن هوية الاحوال المدنية / الرقم الوطني .
- اقرار من الصيدلي انه لا يمتلك اي مؤسسة اخرى ولا يعمل اي عمل آخر .
- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة .
- لاجراء الكشف الاول :
- استدعاء يطلب فيه الصيدلي المعني اجراء الكشف الاول على مؤسسته .
- مخطط مساحة موقع من مساح مرخص .
- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول .
- عقد ايجار ساري المفعول .
- لاجراء الكشف الثاني :
- استدعاء من الصيدلي يطلب فيه اجراء الكشف الثاني بعد ان تجهز المؤسسة حسب شروط قانون مزاولة مهنة الصيدلة .
- طلب شراء دفاتر سجلات خاصة بالصيدلية او المستودع .
- ختم الصيدلية او المستودع .
- السجل التجاري من الصناعة والتجارة ( سجل تجاري واسم تجاري ) .
- الرسوم والطوابع ( 100 ) فلس
- مكان تقديم الخدمة :
مديرية المؤسسات والمهن الطبية / قسم ترخيص المؤسسات الطبية- - معدل الوقت اللازم لانجاز الخدمة :( 3 ) اسابيع .
- اجراءات تقديم الخدمة :
- استلام الاستدعاء مع كافة الاوراق المطلوبة.
- يرفع كتاب الترخيص لمعالي الوزير لتوقيعه حسب التسلسل الاداري.
- يستلم صاحب المعاملة الترخيص شخصياً ويوقع على الاستلام.
- حفظ كتاب الترخيص في السجلات الخاصة .
- لاجراء الكشف الاول يقوم الصيدلي / المكلف في مديرية المؤسسات باجراء الكشف للتأكد من مطابقة الموقع والقياسات اللازمة حسب قانون مزاولة مهنة الصيدلة .
- يكتب كتاب بالموافقة او عدم موافقة حسب تقرير الكشف .
- يوقع الكتاب من عطوفة المدير حسب التسلسل الاداري .
- يبلغ صاحب المعاملة ويرسل له نسخة
- يقوم الصيدلي المفتش المكلف في المديرية باجراء الكشف الثاني حسب شروط قانــــــــون مزاولة مهنة الصيدلة .
- يتم تحضير كتاب موافقة على مباشرة العمل ويوقع من قبل المدير .
* ملاحظــــة :
في حال وجود المؤسسة الصيدلانية خارج العاصمة وضواحيها تسلم الوثائق الى مديرية المؤسسات ويرسل كتب لمدراء الصحة في مختلف مناطق المملكة للايعاز للصيدلي المكلف لاجراء الكشف الاول والثاني وارسال التقرير اللازم لمديرية المؤسسات لاعطاء الموافقة على الكشف الاول والثاني ومباشرة العمل .
حسب المادة(64) من قانون الدواء و الصيدلة لسنة 2001 فإنه:
يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او شراء صيدلية عامة شريطة ان يكون احدهم متفرغا ومسؤولا عن الصيدلية مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ مباشرة العمل .
يجوز لاكثر من صيدلي ان يشترك في انشاء او ملكية صيدليات عامة شريطة الا يزيد عددها في أي وقت على عدد الشركاء والا تزيد حصة اكثرهم في الملكية على (40%) من مجموع الحصص .
لا يجوز للصيدلي ان يكون شريكا في اكثر من شركة من الشركات المذكورة في هذه المادة .
يحق لمالك المؤسسة الصيدلانية بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكانها الى اي مكان اخر بشرط ان يتوافر في المكان الجديد شروط ترخيص المؤسسة المذكورة حسب احكام القانون.
المادة(63) من قانون الدواء و الصيدلة لعام 2001 منحت للوزير الحق في منح الصيدلي الذي لا يملك أي مؤسسة صيدلانية ترخيصا لفتح صيدلية عامة او شرائها في أي من الحالات التالية :
أ. مضي ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة .
ب. اذا مضى سنتان على الاقل على بيعه لصيدلية كان يملكها او تم الغاء ترخيصها بناء على طلبه .
و على الصيدلي الذي منح له الترخيص وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يلتزم مسبقا بان يكون مسؤولا عن الصيدلية مدة لاتقل عن سنتين من تاريخ بدء العمل .
و في حال تعذر على الصيدلي ان يقوم بادارة صيدليته لعذر يقبله الوزير جاز له ان يتعاقد مع صيدلي يكون مسؤولا عن ادارتها وذلك بناء على تنسيب من مجلس النقابة .
الاصل ان يتم الغاء التأمين الصحي عن الصيدلي الذي يثبت اقامته بالخارج (بعد تقديم صورة عن جواز السفر + صورة عن تأشير الإقامة و تعبأة طلب نقل مكان الاقامة) لكن في حال رغبته بالاستمرار بالاشتراك بالتأمين، فيمكنه ان يقدم كتاب رسمي لمجلس النقابة يطلب فيه الاستمرار بالانتفاع من خدمات التأمين الصحي و في حال تمت الموافقة عليه يتمتع بجميع مزايا التأمين المقدمة داخل الاردن (طبعاً يضاف قسط التامين الشهري لذمته المالية (10دنانير او 2 دينار في حال وجود تأمين صحي اخر)).
بمعنى اخر، تامين النقابة الصحي اختياري للصيادلة المقيمين خارج الاردن و لا مانع من استمرار اشتراك الصيدلي المقيم بالخارج و لكن مع التاكيد على ان التامين يغطي الحالات المرضية داخل الاردن فقط، اي انه يمكنك الاستفادة من خدمات التامين فقط في حال وجودك داخل الاردن .
اضغط اللينك لمعرفة تعليمات التأمين الصحي الاجباري و تعليمات التأمين الصحي لمن لديه تأمين صحي اخر خارج النقابة.
- تقدم النقابة للصيادلة برامج تمويلية مثل:
- برنامج تمويل شراء الأثاث والأجهزة الكهربائية
- برنامج تمويل شراء السيارات
- قرض الزواج
- قرض التعليم
- برنامج خدمات الهواتف الخلوية ( فاست لينك )
- قرض تمويل شراء العقارات و الاراضي غيرها
- التراسل مع الزميلات والزملاء وإبلاغهم عن كافة النشاطات والفعاليات والبرامج التي تقيمها النقابة عبر الموقع الالكتروني للنقابة و الرسائل الالكترونية و من خلال SMS، بالاضافة إلى تقديم خدمة الرد الآلي للاستعلام عن الكثير من الأمور المالية والتقاعدية والقانونية وغيرها.
- عقد الدورات التدريبية للصيادلة (و عائلاتهم) في مجالات المهنة المختلفة مثل: الترويج العلمي - التسويق - الصيدلة السريرية - الكمبيوتر - التوفل ...اضافة الى إقامة الندوات و المحاضرات و ورش العمل العلمية و المهنية و برامج التعليم الصيدلاني المستمر و تسهيل مشاركة الصيادلة بالمؤتمرات الصيدلانية العربية والدولية..
- تسيير رحلات العمرة و الرحلات الترفيهية.
- توفير فرص عمل للزملاء و الخريجين الجدد داخل و خارج البلد بالاضافة الى السعي للحصول على Accreditation مع الجامعات الأمريكية ليتسنى للزملاء العمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
على الصيدلي اعلام النقابة بفقدان البطاقة، وستقوم النقابة باصدار بدل الفاقد عند تزويد القسم المعني بصورة شخصية للصيدلي.
ملاحظة، رسوم اصدار البطاقة الجديدة 3 دنانير
ان نقابة صيادلة الاردن لا تقدم اي نوع من المشورة المتعلقة بالادوية او المسائل الصحية. لكنها تنصحك بمراجعة الصيدلي فهو اقدر شخص على اجابة جميع استفساراتك المتعلقة بالادوية.
فإذا كنت زبونا لدى صيدلية معينة ، و هو ما نوصي به، فان الصيدلي المسؤول فيها سيكون الاكفأ في توفير المعلومات الدوائية و المشورة الطبية و تقديم الرعاية الصحية الفعالة بما يتلائم مع التاريخ المرضي و الادوية المستخدمة في كل الحالات.
في سنة 2005 و ذلك بناءً على قرارات اتحاد الصيادلة العرب.
نعم، اعتمادا على نص المادة 33 من الفصل السادس الخاص بحقوق و واجبات الصيادلة من قانون نقابة الصيادلة و الذي ينص على:
"على الصيدلي ان يبلغ النقابة عند سفره لمدة طويلة او للدراسة و عند عودته كما عليه ان يخبرها باي تغيير لعملة او عنوانه."
..
يشترط في المرشح لمركز النقيب ان يكون :
1- عضوا في الهيئة العامة
2- إلا يكون وزيرا عاملا أو يشغل وظيفة حكومية أو في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية.
3- أن يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن عشر سنوات.
4- أن يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن سنتين.
5- غير محكوم بعقوبة المنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة تأديبية تحرمه حق الترشيح .
تتألف الهيئة العامة من الصيادلة المسجلين في سجلات الصيادلة المزاولين والذين أدوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية المستحقة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل.
• يكون اجتماع الهيئة العامة العادي كل سنة في الوقت الذي يحدده النظام الداخلي للنقابة. ويكون الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء المزاولين، وفي حال عدم توفر هذه الأغلبية يتم تجديد الدعوة للاجتماع بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر وعندها يكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.
• تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية لأصوات الأعضاء الحاضرين.
و عليه فان أهمية كونك عضوا في الهيئة العامة تنبع من اختصاصات الهيئة العامة وهي:
• انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
• تصديق الحساب الختامي للسنة المالية وإقرار الميزانية السنوية التي يقدمها للمجلس.
• النظر في كافة الشؤون التي تتعلق بالمهنة.
تنتخب الهيئة العامة كل سنتين مجلس نقابة مكون من نقيب وعشرة أعضاء على النحو التالي:
1. أربعة من الصيادلة المزاولين أصحاب الصيدليات.
2. ثلاثة من الصيادلة المزاولين أصحاب المستودعات.
3. ثلاثة من الصيادلة المزاولين الموظفين في المؤسسات الرسمية او الخاصة.
يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس أن يكون:
أ- عضوا في الهيئة العامة
ب- غير محكوم بعقوبة المنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة تأديبية تحرمه حق الترشيح .
ج- قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن سنتين
اي تحديث على بيانات الصيدلي الشخصية يتم ارسالها اولا الى ادارة الموقع ليتاكد من جديتها و انها ليست مجرد محاولات تجريبية (خرابيش) ثم تقوم ادارة الموقع بتحويل البيانات المحدثة الى ديوان النقابة ليتم حفظها في صفحة الصيدلي و ملفه النقابي حسب القوانين و الانظمة المتبعة بالنقابة.
لذلك فأن اي تغيير بالبيانات يحتاج الى 24 ساعة على الاقل لتنعكس على الموقع الالكتروني للنقابة.
علما بان اي تعديل يطرأ على بيانات الصيدلي يعتبر تعديلا رسميا و قانونيا على ملف الصيدلي لذلك نرجو مراعاة الدقة في تحديث البيانات.
كلمتي المرور و السر الخاصة بالموقع القديم بالتأكيد لا تعمل على الموقع الجديد لعدم و جود اي روابط بينهما و عليه يجب ان تقوم بالتسجيل كمشترك جديد على هذا الموقع و الحصول على كلمة سر جديدة ليفتح لك الموقع ابوابه.
1. الاطلاع على تاريخ النقابة؛ نشأتها، اهدافها، قوانينها و تشريعاتها، شروط الانتساب لها، دورات مجالسها، لجانها، فروعها و الخطوات العملية التي تنتهجها لحل قضايا بالمهنة.
2. الاطلاع على بياناتي الشخصية في النقابة و تحديثها.
3. الاطلاع على التزاماتي المالية و في القريب العاجل امكانية دفعها من خلال الانترنت.
4. الاطلاع على جميع اخبار و نشاطات و تدريب و اصدارات النقابة و ما ينشر عنها بالصحف الرسمية من خلال الموقع و الرسائل الالكترونية الدورية للاعضاء و البوم الصور.
5. الاطلاع على احدث برامج و شروط الاستثمار في النقابة.
6. التواصل مع الزملاء و الزميلات الصيادلة و الاستفادة من خدمات البحث في دليل الصيادلة و دليل المؤسسات الصيدلانية.
7. البحث عن الادوية المتوفرة بالسوق الاردني و بياناتها و بدائلها من خلال دليل الادوية الاردني.
8. الاطلاع على اهم الوظائف الشاغرة في السوق الصيدلاني بجميع قطاعاته و امكانية التقدم لها من خلال الموقع.
9. و لاراء الصيادلة و تعليقاتهم و تواصلهم معنا فيما يخص المهنة و افرادها نصيب في منتدى الصيادلة.
10. و اخيرا فأنت تسأل ونحن نجيب من خلال سؤال و جواب و استطلعنا رأيك.
اذا كنت صيدلانياً مسجلاً في نقابة صيادلة الاردن و لديك رقم عضوية فيها، فما عليك سوى ان:
1. توجه الى زاوية دخول الاعضاء في اسفل يمين الشاشة.
2. اضغط على زر مشترك جديد.
3. اتبع التعليمات المدونه اعلى الصفحة و قم بتعبأة البيانات المطلوبة للتسجيل بالموقع (و هي بيانات تجدها على هويتك النقابية او اي ورقة خاصة بك صدرت من النقابة) .
** سيقوم الموقع بارسال كلمة السر الى البريد الالكتروني الذي قمت بتسجيله**
4. انسخ كلمة السر من بريدك الالكتروني (تأكد من نسخها كامله بدون زيادة او نقصان).
5. عد الى زاوية دخول الاعضاء.
6. ادخل عنوان البريد الالكتروني الذي استخدمته للتسجيل و الصق كلمة السر التي حصلت عليها كل في الخانات المخصصة لها.
7. اضغط زر دخول.
** عندها سيفتح الموقع كاملا امامك بحيث يصبح بامكانك الاطلاع و الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها النقابة من خلاله **
** ملاحظه : لا تنسى انه بامكانك تغيير كلمة السر الى الكلمة التي تريد، من خلال تعديل بيانات الدخول للموقع الموجوده اسفل معلوماتك الشخصية و التي تظهر مكان زاوية دخول الاعضاء عندما تكون مسجلاً بالموقع.




