التقاعد
نظام رقم ( 46 ) لسنة 1974 **
الفصل الأول
مواد عامة
** تم تعديل المادة بتاريخ 19/3/2008
( حسب نظام رقم ( 26 ) لسنة 2008: نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة )
المادة ( 1 )
يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة للسنة 1974) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ( 2 )
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الصيدلي : كل صيدلي أردني مدرج اسمه في سجل نقابة الصيادلة في المملكة الأردنية الهاشمية .
النقابة : نقابة الصيادلة في المملكة الأردنية الهاشمية.
المجلس : مجلس نقابة الصيادلة.
الصندوق : صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المكون حسب أحكام هذا النظام.
عائدات التقاعد : المبالغ المقرر دفعها شهرياً على الصيادلة من اجل تأمين رواتب تقاعدية .
عائدات الضمان الاجتماعي : المبالغ المقرر دفعها شهرياً على الصيادلة من اجل تأمين نفقات الضمان الاجتماعي .
اللجنة الطبية : لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء وصيدلي واحد يعينهم المجلس .
السنة : السنة الميلادية .
المادة ( 3 )
ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والضمان الاجتماعــــــــــي للصيادلة ) غايته :
- تأمين دفع راتب تقاعدي للصيدلي أو عائلته .
- تأمين الضمان الاجتماعي للصيدلي أو عائلته في حالة عجزه عن العمل .
المادة ( 4 )
للصندوق ميزانية مستقلة منفصلة عن ميزانية النقابة ولا ينتفع منه الا الصيادلة المشتركون فيه وفق أحكام هذا النظام .
** تم إجراء تعديل على النظام بنظام معدل رقم (33) لسنة 2006 بتاريخ 4/4/2006 ويقرأ التعديل مع النظام الأصلي ضمن هذا النظام .
الفصل الثاني
إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي
المادة ( 5 )
يتولى المجلس إدارة الصندوق وله أن يصدر تعليمات تفصيلية بالشكل الذي يراه مناسباً .
المادة ( 6)
يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق بما في ذلك إصدار القرارات والتعليمات التنظيمية ، ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية:
- تحصيل أموال الصندوق وحفظها .
- تقرير إحالة الصيدلي على التقاعد .
- تحديد مقدار الرواتب التقاعدية لأصحاب الحقوق وصرفهــــــــــــا وتوقيفها.
- تقرير دفع الرواتب التقاعدية المستحقة أو المعونات في حـــــالات العجز عن العمل أو الوفاة.
- تعيين الموظفين اللازمين لإدارة الصندوق وإنهاء خدماتهـــــــــــم وزيادة رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لذلك .
- استثمار أموال الصندوق في مختلف طرق الاستثمار بموافقــــة الهيئة العامة بما في ذلك شراء وبيع العقارات والأسهم وسندات القروض والتنمية التي تصدرها المؤسسات العامة والخاصة .
- التعاقد مع أية مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة لتوفير التأميــن الصحي للأعضاء وعائلاتهم وذلك بالشروط التي يراها مناسبة .
- أي أمور أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة ( 7 )
تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم تقرير إلى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق .
المادة ( 8 )
تودع أموال الصندوق في بنك أو أكثر بقرار من المجلس .
المادة ( 9 )
تسحب الأموال من البنك بناء على قرارات المجلس بموجب شيكات ويعين المجلس من بين أعضائه الأشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات .
المادة ( 10 )
يضع المجلس مشروع ميزانية سنوية ويعرضه على الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه ويستمر العمل حسب معدل ميزانية السنة السابقة إلى حين التصديق على الميزانية الجديدة .
المادة ( 11 )
يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه للمداولة والبحث في أمور الصندوق وتصدر القرارات في جميع الحالات بالأكثرية المطلقة .
المادة ( 12 )
يعين المجلس في أول جلسة تتلو انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء وصيدلي يناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب أحكام هذا النظام وتنتهي مدة انتدابها بانتهاء المجلس وللمجلس حق إملاء أي شواغر تحصل في عضوية اللجنة أثناء مدة انتدابها .
الفصل الثالث
واردات الصندوق**
المادة ( 13 )
تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية :
- رسم انتساب للصندوق مقداره خمسة وعشرون ديناراً من كل صيدلي ويسدد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام .
- عوائد التقاعد وفق أحكام المادة ( 24 ) من هذا النظام.
- عوائد الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومقدارها ديناران عن كل صيدلي شهرياً ودينار واحد عن كل منتفع من عائلته شهرياً وللهيئة العامة للنقابة تعديل هذه العوائد بناء على تنسيب المجلس.
- ** عوائد تعويض الوفاة والعجز التي يحددها المجلس على أن لا تتجـــاوز اربعين دينار من كل صيدلي في السنة وتستوفى مع الرسوم والعوائــد السنوية الأخرى للنقابة.
- رسم نموذج للفحص الطبي والمخبري ومقداره دينار واحد .
- الغرامات التي تستوفى بموجب هذا النظام.
- ريع الصندوق من استثمار أمواله .
- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة للنقابة دفعها من صندوق النقابة إلى الصندوق.
- الهبات والإعانات وأية واردات يوافق المجلس على قبولها .
- إذا وقع أي عجز في موازنة الصندوق في أية سنة من السنوات فتسدد النقابة من صندوقها ( 50% ) من ذلك العجز ويسدد الباقي من قبل الأعضاء بتوزيعه عليهم بالتساوي وتدفع حصة كل منهم مع الرسوم والعوائد السنوية الأخرى للنقابة .
الفصل الرابع
الاشتراك في الصندوق والإحالة على التقاعد
المادة ( 14 )
جميع الصيادلة الأردنيين المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد مع مراعاة ما يلي :
- يحق للصيدلي خلال السنتين الأولى والثانية من انتسابه للنقابة أن لا يشترك في الصندوق لأغراض التقاعد ولكنه ملزماً بدفع عائدات الضمان ويمنح حق إضافة تلك المدة لسني خدمته القابلة للتقاعد إذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على أن يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع فائدة سنوية مقدارها 7% دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تتعدى السنتين .
- **لا يحق للصيدلي الذي تجاوز الخامسة والاربعين من العمر ولم يكن مسجلاً في النقابة ، الانتساب لصندوق التقاعد الا انه يجوز تسجيله في النقابة لغايات المزاولة والاستفادة من الضمان الاجتماعي
المادة (15)
على الأعضاء المشتركين في الصندوق عند تركهم المملكة الأردنية الهاشمية للعمل في مكان آخر الاستمرار في دفع رسوم النقابة وعائدات التقاعد .
المادة (16)
للصيدلي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت لديه الشروط الاتيه :
- أن يكون مسجلاً في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب .
- أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن ثلاثين سنة آو أن يكون قد أكمل الستين عاماً من عمره .
- أن يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطلب.
- إذا بلغت مدة انتساب الصيدلي لصندوق التقاعد ثلاثين سنة واستمر في مزاولة المهنة بعد ذلك فيتوقف عن دفع العائدات التقاعدية دون أن يتقاضى راتب التقاعد.
- إذا رغب الصيدلي في الاستمرار في دفع العائدات التقاعدية بعد المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة فيستحق مبلغاً إضافيا على الراتب التقاعدي المخصص له بنسبة (4%) عن كل سنة تزيد عن ذلك .
المادة ( 17 )
إن إحالة الصيدلي على التقاعد لا تحول دون امتلاكه لمؤسسة صيدلانية شريطة توظيف صيدلي مسؤول لإدارتها .
المادة (18)
إذا أصبح الصيدلي غير قادر على ممارسة المهنة نهائياً بسبب إصابته بعاهة أو مرض بموجب تقرير اللجنة الطبية فيحال على التقاعد ويستحق في هذه الحالة الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في هذا النظام .
المادة ( 19)
إذا توفي الصيدلي قبل أن يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي كما ورد في المادة ( 26 ) منذ تاريخ الوفاة محسوباً على نفس الأسس الواردة في المادة ( 18 ) من هذا النظام .
المادة (20 )
تعتبر المدد الآتية مدداً لممارسة المهنة إذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة :
- مدة المرض الذي اقعد الصيدلي عن العمل على أن لا تكون موجباً لإحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية .
- مدة التوقيف أو الاعتقال أو الحبس التي تكون لسبب لا يخل بالشرف أو الخيانة العظمى .
- مدة الطوارئ القهرية .
- تدفع عائدات هذه المدد في أوقاتها إلا إذا طلب الصيدلي تأجيلها واقتنع المجلس بالأسباب الموجبة لذلك ووافق على التأجيل عندئذ تدفع المبالغ المتأخرة مع فائدة سنوية بمقدار ( 7% ) باستثناء الفقرة ( ج ) التي يحق للمجلس أن يقرر فيها التأجيل بدون طلب من الصيدلي وبدون فوائد .
المادة ( 21)
يترتب على إحالة الصيدلي على التقاعد الأحكام التالية مع مراعاة المادة (17) من هذا النظام :
- نقل اسمه إلى سجل الصيادلة المتقاعدين .
- الامتناع عن قبول أي عمل جديد متصل بالمهنة الصيدلانية اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد وإذا خالف حكم هذا البند يوجه إليه المجلس إنذاراً بالتوقف عن المخالفة خلال أسبوع وإذا لم يفعل يوقف صرف راتبه التقاعدي ما دام يشغل ذلك العمل .
المادة ( 22 )
لا يجوز للصيدلي المتقاعد أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامــــــــــة المهنة ويظل مسؤولاً عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيــــــــــداً بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة وإذا خالف يحاكم تأديبياً مـــــن المجلس وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية :
- التنبيه.
- قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكباً للمخالفة .
- قطع الراتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد إلى المعالين بعد وفاته .
المادة (23)
لا يجوز حجز أكثر من ربع راتب تقاعد الصيدلي إلا لنفقة الأصول اوالفروع والزوجات .
الرواتب التقاعدية
المادة ( 24 )
يجري تحديد الراتب التقاعدي وفقاً للشرائح التالية :
- **الراتب التقاعدي مائتا دينار شهرياً وتكون عوائد التقاعد خمسة عشر ديناراً شهرياً
- الراتب التقاعدي ثلاثمائة ديناراً شهرياً وتكون عوائد التقاعــــــد ثلاثين ديناراً شهرياً .
- الراتب التقاعدي أربعمائة ديناراً شهرياً وتكون عوائـد التقاعد خمسة وأربعين ديناراً شهرياً .
- **يستوفى مبلغ ثلاثين ديناراً عن كل سنة اشتراك في الصندوق من الصيدلي المشترك به قبل نفاذ هذا النظام وللمجلس تقسيط هذا المبلغ لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
للصيدلي المشترك في الصندوق الانتقال من شريحة إلى شريحة أعلى ويتم احتساب الراتب التقاعدي له وفق المعادلة التالية : سنوات الاشتراك في الشريحة الحالية × الراتب التقاعدي لهذه الشريحة /30 + سنوات الاشتراك في الشريحة الأعلى × الراتب التقاعدي لهذه الشريحة /30 لا يتم تحديد راتب تقاعدي للصيدلي وفق الشريحة ( 2 ) أو ( 3 ) من الفقرة ( أ ) أعلاه إلا بعد تسديد المبلغ المترتب عليه وفق أحكام الفقرة ( ب ) أعلاه .
** يتم احتساب الراتب التقاعدي للصيدلي الذي يكون مجموع سنوات ممارسته للمهنة المقبولة للتقاعد أقل من ثلاثين سنة بمعدل واحد الى ثلاثين من الراتب التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سنوات ممارسة المهنة المقبولة للتقاعد .
المادة ( 25 )
يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي :
- المدة التي لا تتجاوز الثلاثة اشهر تهمل .
- المدة التي تتجاوز الثلاثة اشهر وتقل عن ستة اشهر تحسب نصــــف سنة .
- المدة التي تتجاوز ستة اشهر تحسب سنة .
المادة ( 26 )
يعتبر الأشخاص المذكورين تالياً عائلة الصيدلي أو الصيدلي المتقاعد المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي والتأمين الصحي بموجب أحكام هذا النظام :
- الزوجة أو الزوجات في عصمة الزوج أو زوج العضو الأنثى .
- الأولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر .
- البنات العازيات أو الأرامل أو المطلقات اللاتي بلا مورد .
- الوالدان والأخوات غير المتزوجات إذا لم يكن لديهم مصدر رزق أو بحالة عدم وجود من يعيلهم .
- يقسم الراتب التقاعدي حصصاً متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند وفاة العضو مع احتساب حصة العضو نفسه وللمعالين الحق في حصصهم على أن لا يقل أدنى راتب تقاعدي لكافة المعالين معاً في أي وقت عن 50% من الراتب التقاعدي الذي كان العضو يتقاضاه .
- إذا تغير حال أي واحد من أولاد المتوفى أو بناته أو والديه أو أخواته ممن لم يكن معالاً بتاريخ وفاة الصيدلي بحيث يعتبر مستحقاً حسب أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة تخصص له حصة من الراتب التقاعدي الأخير بعد إعادة توزيعه على جميع المستحقين عندئذ .
المادة ( 27 )
ينقطع الراتب التقاعدي للأرامل والبنات والأخوات والأمهات عند زواجهن أو توظيفهن ويعاد لهن عند الطلاق أو الترمل أو ترك الوظيفة أما عند الزواج مرة أخرى فينقطع عنهن نهائياً .
يتوقف صرف الراتب التقاعدي للابن متى أكمل الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالات التالية :
- إذا كان مستمراً في الدراسة أو عاودها بعد انقطاع فيستمر صرف الراتب التقاعدي له إلى أن يكمل تحصيله العالي على أن لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاماً وللمجلس في الأحوال الاستثنائية تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها ثلاث سنوات أخرى .
- إذا كان عاجزاً عجزاً صحياً تاماً عن تحصيل رزقه حسب تقرير اللجنة الطبية ولم يكن له مورد رزق فيستمر صرف الراتب التقاعدي ما دام هذا الوضع قائماً ويعاد النظر في أمره كل سنتين على الأكثر وإذا رفض المثول أمام اللجنة الطبية يقطع صرف الراتب التقاعدي منه بقرار من المجلس.
- لا يتناول كل من أب المتوفى وأمه وزوج العضو الأنثى راتباً تقاعدياً إلا إذا كان معدماً أو عاجزاً عن تحصيل رزقه ويستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً .
- لا تتناول أخت المتوفى راتباً تقاعدياً إلا إذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكون لها معيل آخر وينقطع صرف الراتب عنها عند زواجها ويعود لها عند الطلاق أو الترمل.
المادة ( 28 )
إذا توفي احد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتباً تقاعدياً فان راتبه يعود إلى الصندوق و لا ينتقل إلى باقي مستحقي الراتب التقاعدي أو الورثة الشرعيين .
الحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل إلى بقية أفراد العائلة وإنما تعود إلى الصندوق .
المادة ( 29 )
يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لإحالة الصيدلي على التقاعد أو من تاريخ وفاته وعلى المجلس أن يبلغ ذوي العلاقة خطياً بذلك .
المادة ( 30 )
على كل مستحق للراتب التقاعدي أن يبلغ نقابة الصيادلة بما يعلمه عن كل ما من شأنه أن يؤثر في حقه التقاعدي أو حق بقية المعالين معه ، كحقيقية العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت وغير ذلك من الأمور ، ومن يتخلف عن هذا التبليغ :
- يقطع الراتب التقاعدي عنه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .
- و / أو يسترد منه ما تعرض له الصندوق من ضرر نتيجة صرفه راتباً تقاعدياً يغير حق .
- على كل شخص يتناول راتباً تقاعدياً أن يقدم إلى المجلس في شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها راتب التقاعد وإذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها على انه يحق للمجلس طلب هذه الوثائق في أي وقت يراه .
المادة ( 31)
كل مستحق لراتب تقاعدي ولم يكن قاصراً أو معوقاً انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فأكثر يسقط حقه في تلك المدة إلا إذا اثبت أن ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس .
المادة ( 32 )
لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة تركت مدة تزيد عن ثلاث سنوات مهما كانت الأسباب .
المادة ( 33 )
يحرم الصيدلي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين :
- إذا حكم عليه تأديبياً بشطب اسمه من سجل الصيادلة أو بالمنع من ممارسة المهنة نهائياً .
- إذا تنازل عن جنسيته الأردنية واكتسب جنسية دولية غير عربية .
- يحق للصيدلي الذي حرم من حقوقه التقاعدية بموجب الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة أن يسترد من الصندوق العائدات التقاعدية التي دفعها .
المادة ( 34 )
لا يجوز بيع الراتب التقاعدي أو المقايضة عليه .
الضمان الاجتماعي
المادة ( 35 )
** تدفع مساعدة عاجلة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس في أي من الحالتين التاليتين :
- للورثة الشرعيين في حال وفاة الصيدلي .
- للصيدلي في حال اصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة نهائياً وذلك بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية ، وفي هذه الحالة تدفع له النسبة التي يطلبها من المبلغ ، وعند وفاته يدفع للورثة باقي المبلغ.
- في حالة وفاة الصيدلي يستمر أفراد عائلته بالاستفادة من المعالجة على حساب الصندوق وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 26 ) من هذا النظام دون ان يكونوا ملزمين بدفع أية رسوم أو عوائد بمقتضى هذا النظام.
المادة ( 36 )
يتحمل الصندوق عن الأعضاء وأفراد عائلاتهم أجور المعالجة ونفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات الإقامة والتداوي في المستشفى وتدفع هذه الأجور والنفقات بموجب الفواتير التي يصدرها المستشفى أو المؤسسة الطبية التي تعاقد معها المجلس لتوفير الخدمات الطبية للأعضاء وعائلاتهم على أن لا يزيد المبلغ الذي يدفعه الصندوق عن التعرفة المتفق عليها .
عند حساب الأجور والنفقات المترتبة بموجب أي مطالبة بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة يحسم منها أي مبلغ يدفع للصيدلي أو لأي من أفراد عائلته أو يسدد عنه من أي جهة أخرى مؤمن لديها أو ملتزمة بتوفير الخدمة الطبية له .
المادة ( 37 )
العمليات الجراحية والمعالجات الطبية التي لا يمكن أجراؤها في الأردن بناء على تقرير من الأطباء المعتمدين من المجلس يتحمل الصندوق نفقاتها المشار إليها في البند أعلاه استناداً إلى وثائق ثبوتيه توافق عليها اللجنة الطبية على أن لا يزيد المبلغ عن ضعف الحد الأقصى للتعرفة المعتمدة من قبل المجلس كما يتحمل الصندوق في هذه الحالة نفقات السفر بالدرجة السياحية وعلى أن لا يتجاوز جميع المبلغ ألف دينار أما إذا كان الصيدلي مشمولاً بالتأمين لدى جهات أخرى فيدفع له الصندوق الفرق بين تعويضه ونفقات المعالجة شريطة أن لا يتجاوز ما يدفعه الصندوق ألف دينار .
المادة ( 38 )
يؤمن المجلس للصيادلة وأسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه أو تعاقده مع الصيادلة والأطباء والمستشفيات والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف التخفيضات في كافة المجالات ، ويصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها سنوياً على الصيادلة تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتخفيضات .
المادة ( 39 )
إذا انقطع الصيدلي عن عمله بسبب توقيفه لأسباب لا تعود لارتكاب جريمة أخلاقية أو خيانة عظمى وأدى ذلك إلى انقطاع دخله أو تخفيضه بشكل ملموس دفع له أو لأسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل أو جزء منه حسب تقدير المجلس .
المادة ( 40 )
إذا أصيب الصيدلي بمرض يمنعه عن العمل أكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال أو جزء منه يقدرها المجلس بما لا يزيد عن المرتب التقاعدي الكامل على أن يثبت المرض بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية وإذا ثبت عجز الصيدلي النهائي عن الممارسة يحال على التقاعد وفق المــادة ( 18 ) من هذا النظام .
المادة ( 41 )
يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي :
- أن يكون الصيدلي مسجلاً في سجل النقابة ومقيماً في المملكة وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والأنظمة الصادرة بموجبه .
- أن يقدم الصيدلي أو احد أفراد أسرته حسب الحال إلى المجلس طلباً خطياً خلال شهر على الأكثر من تاريخ نشوء الحالة المستدعية للمساعدة .
- أن يرفق بالطلب الأوراق الثبوتية التي يستند إليها .
- أن تكون الأمراض والإصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل الصيدلي في النقابة ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات التي تتفاقم بعد تاريخ قيد المشترك في السجل .
المادة ( 42 )
على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب والمستكمل للوثائق المطلوبة في ديوان النقابة .
المادة ( 43 )
يحرم الصيدلي من مساعدات الصندوق لمدة لا تزيد عن سنة واحدة إذا قام أو حاول القيام بأعمال تؤدي إلى الأضرار بالصندوق ويحرم من هذه المساعدات نهائياً في حالة التكرار وللمجلس أن يسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق فضلاً عن المسؤولية التأديبية والجزائية ويسري الحرمان على أفراد أسرة المشترك .
أحكام عامة
المادة ( 44 )
يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد مالية سنوية بواقع ( 7% ) عن المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك .
المادة ( 45 )
فيما عدا الحالة الواردة في الفقرة ( ج ) من المادة ( 20 ) من هذا النظام إذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر رغم إنذاره بذلك يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع أي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق وذلك عدا عن اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه .
للعضو الذي فقد عضويته في الصندوق والنقابة حسب الفقرة ( أ ) السالفة الذكر من هذه المادة أن يطلب العودة للاشتراك فيهما خلال سنة من تاريخ إنهاء العضوية إذا سدد كل ما يترتب عليه من عائدات ورسوم الصندوق والنقابة حتى تاريخ قبول المجلس مع الفوائد بنسبة ( 7% ) مضافاً إليها غرامة مقدارها خمسون ديناراً
المادة ( 46 )
يجوز دفع عائدات الصندوق بأقساط مسبقة ولمدد مختلفة يتفق عليها تعاقدياً بين العضو ومجلس النقابة .
المادة ( 47 )
تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة من خمسة أشخاص من غير أعضاء المجلس للفصل في الاعتراضات المقدمة من قبل الصيدلي أو أي من المعالين في شؤون تطبيق أحكام هذا النظام وتكون قراراتها قطعية ويشترط في هؤلاء أن يكون قد مضى على انتسابهم للنقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات . تنتخب اللجنة المذكورة رئيساً لها من بين أعضائها .
المادة ( 48 )
يحق للعضو أو لأي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق أحكام هذا النظام وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار موضوع الاعتراض .
يستوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاثة دنانير أردنية تعود للصندوق ويعاد المبلغ إليه إذا ظهر انه محق في اعتراضه أو في جزء منه .